المادة الأولى من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
النص الساري
مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، وذلك فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وتطبق أحكام قانون الرى والصرف المشار إليه فى حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الرى طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بجميع درجاتها وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.