القانون رقم 38 لسنة 1976
المادة الثانية من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
سارٍ
النص الساري
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.
ويصدر بكيفية تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.