القانون رقم 38 لسنة 1976
المادة الأولى من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الرى طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بجميع درجاتها وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.