القانون رقم 38 لسنة 1976
المادة الثالثة من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
سارٍ
النص الساري
ويلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة للمصارف المذكورة وذلك خلال المدة التى يحددها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.