القانون رقم 38 لسنة 1976
المادة الرابعة من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
سارٍ
النص الساري
تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعلى وزارة الزراعة أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات التحسين والصيانة وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بنظام تحصيل هذه المبالغ وذلك فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.