المادة الخامسة من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
النص الساري
يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا.
وتقدم المعارضة إلى تفتيش الزراعة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش الزراعة المختص أو وكيله وعضوية موظف فنى من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى وعضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.