المادة الثانية من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
النص الساري
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة والأراضى الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقا للقيمة السوقية لها فى ذلك الوقت.
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.
ويصدر بكيفية تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.