Article 8 of the Public Cleanliness Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 95 of judicial year 30, hearing of 2017-08-01): that part is not law
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 2005 to 14 October 2020 · by Law 10/2005
يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات
بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن
التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات .
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ،
والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير -
خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام
هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة
مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه من تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة
وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلي
للمحافظة، وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع
لأحكام هذا القانون، ويراعى في تحديد مقداره مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية
لكل وحدة من هذه الوحدات.
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة
التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي :
١ - حصيلة الرسم والانتفاعات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة .
٢ - حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بها بمقتضى حكم المادة (٩) من هذا القانون ،
وذلك استثناء مما تقضي به المادة (١٨ مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية .
٣ - عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
٤ - الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم
من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 8 ،9) من القانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967
- Judgment · Supreme Constitutional Courtرسوم النظافة
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 ، وسقوط المادة (9) منه فى مجال تطبيقها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.