Supreme Constitutional Court decision, case 24 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 ، وسقوط المادة (9) منه فى مجال تطبيقها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / وجدى عزيز يعقوب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد محافظ القاهرة
5- السيد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل
6- السيد رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة
7- السيد رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى الزيتون
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 ، وسقوط المادة (9) منه فى مجال تطبيقها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن محكمة القضاء الإدارى قدرت بجلسة 27/10/2009 جدية الدفع المُبدى من المدعى بعدم دستورية نص المادة المشار إليها ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 30/1/2010 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 38/1967 · Article 8not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.