Supreme Constitutional Court decision, case 218 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 3 November 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 218 of judicial year 36
- Hearing date
- 3 November 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 8 ،9) من القانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ماهر محمد حسن
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - وزير الكهرباء والطاقة
5 - وزير الحكم المحلـــــــــى
6 - محافظ القاهــــــــــــــــــــــــــــــــرة
7 - رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة
8 - رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين رقمى (8، 9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى، وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شــــــــــــأن النظافــــــــــــــة العامــــــــــة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 دون غيرها، ومن ثم تنحل الدعوى المعروضة فى شــــــأن الطعن على دستورية نص المــــــــــادة (9) من القانون المذكور إلى دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتضحى قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، فإن نطاق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى بالنسبة لها يتحدد بنص الفقرة الرابعة من هذه المادة، والذى حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المتعلقة به، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/8/2017 فى الدعوى رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ب) بتاريخ 8/8/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 38/1967 · Article 8not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.