Article 5 of the Public Cleanliness Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة
للمجارى أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التى
تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى
حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور
امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى . وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك ، وتحصل المصاريف
بالطريق الإدارى .
(١) البند (ه) بالمادة (٤) مضاف بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ الجريدة الرسمية - العدد ١٨
فى ١٩٧٦/٤/٢٩
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها
وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.