المادة 5 من قانون النظافة العامة
النص الساري
يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة
للمجارى أن ينشئوا وسائل صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقا للاشتراطات التى
تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى
حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقا للأوضاع التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور
امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى . وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك ، وتحصل المصاريف
بالطريق الإدارى .
(١) البند (ه) بالمادة (٤) مضاف بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ الجريدة الرسمية - العدد ١٨
فى ١٩٧٦/٤/٢٩
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها
وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.