Article 4 of the Public Cleanliness Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 106 of 2012
يحظر إرتكاب أى عمل من الأعمال الآتية :
( أ ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى
الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن
المخصصة لذلك .
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه .
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا
الغرض .
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها
المجلس المحلى ، ويعتبر قطيعا مازاد عدده على ثلاثة .
(ه) وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات
والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها
أو شرفاتها (١) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 7 December 2012 · by Law 106/2012
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.