المادة 4 من قانون النظافة العامة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 106 لسنة 2012
يحظر إرتكاب أى عمل من الأعمال الآتية :
( أ ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى
الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن
المخصصة لذلك .
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه .
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا
الغرض .
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها
المجلس المحلى ، ويعتبر قطيعا مازاد عدده على ثلاثة .
(ه) وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات
والأزقة سواء كانت عامة أم خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها
أو شرفاتها (١) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 106/2012
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.