القانون رقم 38 لسنة 1967
المادة 3 من قانون النظافة العامة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات
والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير ، الشروط
والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.