Article 47 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد النقابة من :
( ١ ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام . أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد .
( ٢ ) صافي إيرادات الحفلات أو أوراق اليانصيب التي تنظمها النقابة .
( ٣ ) رسوم القيد بالجدول .
( ٤ ) الاشتراكات السنوية .
( ٥ ) رسوم الفصل في الأتعاب .
( ٦ ) أرباح مطبوعات النقابة .
( ٧ ) حصيلة طابع الدمغة المنصوص عليه في الفقرة ( ف ) من المادة ٣٩ من هذا القانون .
( ٨ ) عائد استثمارات النقابة .
( ٩ ) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة .
( ١٠ ) نسبة ٢ ./. من حصيلة العقود التي يبرمها الأعضاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.