المادة 47 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
تتكون موارد النقابة من :
( ١ ) الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام . أو المقدمة من الجهات الأخرى والأفراد .
( ٢ ) صافي إيرادات الحفلات أو أوراق اليانصيب التي تنظمها النقابة .
( ٣ ) رسوم القيد بالجدول .
( ٤ ) الاشتراكات السنوية .
( ٥ ) رسوم الفصل في الأتعاب .
( ٦ ) أرباح مطبوعات النقابة .
( ٧ ) حصيلة طابع الدمغة المنصوص عليه في الفقرة ( ف ) من المادة ٣٩ من هذا القانون .
( ٨ ) عائد استثمارات النقابة .
( ٩ ) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة .
( ١٠ ) نسبة ٢ ./. من حصيلة العقود التي يبرمها الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.