Article 109 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 1978
يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لقيد للنقابات الثلاث من :
( أ ) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين باشخاصهم ، رئيسا .
(ب) أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها والمختصة بفنون التمثيل والسينما والموسيق .
( ج ) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل .
( د ) عضوين من أعضاء مجلس كل من النقابات الثلاث القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون يختارهما مجلس النقابة .
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة .
وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٦ ) من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبحيث ينتهى عملها فى قيد الأعضاء فى النقابة خلال سنة أشهر من تاريخ تشكيلها وتدعو اللجنة المؤقتة بعد انقضاء تلك المدة الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس النقابة والنقيب ، وعلى مجلس النقابة أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلى الرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق وتنتهى بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى النقيب بوصفه رئيسا لمجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.