المادة 109 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لقيد للنقابات الثلاث من :
( أ ) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين باشخاصهم ، رئيسا .
(ب) أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها والمختصة بفنون التمثيل والسينما والموسيق .
( ج ) عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل .
( د ) عضوين من أعضاء مجلس كل من النقابات الثلاث القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون يختارهما مجلس النقابة .
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة .
وتبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ٦ ) من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبحيث ينتهى عملها فى قيد الأعضاء فى النقابة خلال سنة أشهر من تاريخ تشكيلها وتدعو اللجنة المؤقتة بعد انقضاء تلك المدة الجمعية العمومية للنقابة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس النقابة والنقيب ، وعلى مجلس النقابة أن ينتخب فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيلى الرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق وتنتهى بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى النقيب بوصفه رئيسا لمجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.