Article 100 bis of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا فى إحدى النقابات الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنصب النقيب وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة 20 سنة متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة.
وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد بواسطة مجالس النقابات الثلاث وتدعى هذه المجالس لانتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل.
ويفوز المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة الذين اشتركوا فى الانتخابات.
وإذا تساوت الأصوات أجريت القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ومنصب النقيب أو عضو مجلس النقابة فى إحدى النقابات الثلاث، وينتخب مجلس الاتحاد هيئة مكتبه فى أول اجتماع له بعد إتمام الانتخابات فى النقابات الثلاث من وكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث فى هذه الهيئة طبقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد، ومدة الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.