المادة 100 مكررا من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا فى إحدى النقابات الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنصب النقيب وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة 20 سنة متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة.
وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد بواسطة مجالس النقابات الثلاث وتدعى هذه المجالس لانتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل.
ويفوز المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة الذين اشتركوا فى الانتخابات.
وإذا تساوت الأصوات أجريت القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز، ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ومنصب النقيب أو عضو مجلس النقابة فى إحدى النقابات الثلاث، وينتخب مجلس الاتحاد هيئة مكتبه فى أول اجتماع له بعد إتمام الانتخابات فى النقابات الثلاث من وكيلين وسكرتير وأمين صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث فى هذه الهيئة طبقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد، ومدة الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.