Article 41 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي يقررها النظام الداخلي مصحوبا برسم القيد وقيمته ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بحال من الأحوال ، و يخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي ٦٠ ./. لصندوق النقابة ، ٤٠ ./. للفرع الذي ينتمي إليه العضو
و يقرر مجلس النقابة قيد الطلب في السجلات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ( ستة أشهر ) من استيفاء الأوراق المطلوبة .
و ينشأ سجل خاص لمن يصدر قرار من مجلس النقابة بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة .
و يخطر مجلس النقابة الفرع الذي يعمل بدائرته العضو المقيد بقرار لجنة القيد لإثباته بسجلات الفروع المشار إليها في المادة ٣١ من هذا القانون .
فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار الرفض مسببا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.