المادة 41 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي يقررها النظام الداخلي مصحوبا برسم القيد وقيمته ثلاثة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بحال من الأحوال ، و يخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقي ٦٠ ./. لصندوق النقابة ، ٤٠ ./. للفرع الذي ينتمي إليه العضو
و يقرر مجلس النقابة قيد الطلب في السجلات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ( ستة أشهر ) من استيفاء الأوراق المطلوبة .
و ينشأ سجل خاص لمن يصدر قرار من مجلس النقابة بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة .
و يخطر مجلس النقابة الفرع الذي يعمل بدائرته العضو المقيد بقرار لجنة القيد لإثباته بسجلات الفروع المشار إليها في المادة ٣١ من هذا القانون .
فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرار الرفض مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.