القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 40 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون مالية الفرع من الموارد الآتية :
( ا ) ٤٠ ./. من نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة الفرع .
( ب ) ما تقرره الجمعية العامة للفرع من رسوم الاشتراك المحلية للنوادي .
( ج ) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة الفرع .
( د ) ما يقرره مجلس النقابة للفرع من إعانات .
( ه ) ما تقرره الدولة للفرع من إعانات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.