المادة 39 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
يختص مجلس إدارة الفرع بما يأتي :
( ا ) مباشرة نشاط النقابة بالمحافظة وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العامة للفرع ومراقبة تنفيذ قانون النقابة ولائحته الداخلية والقرارات المتخذة لها .
( ب ) الاشتراك في دراسة المشروعات الزراعية المحلية في دائرة المحافظة والعمل على حل مشكلات التطبيق وإبداء المقترحات المناسبة .
( ج ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطط التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع .
( د ) تنمية الوعي و إعطاء القدوة الطيبة و ممارسة النقد الذاتي البناء .
( ه ) العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في دائرة المحافظة .
( و ) التعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة والإسهام في حل ما يدخل في دائرة اختصاصه .
( ز ) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي .
( ح ) تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط الفرع في كافة المجالات إلى مجلس النقابة .
( ط ) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات الفروع ومحاضر مجلس إدارة الفرع .
( ى ) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة يجمع اللجان الفنية بالمراكز لدراسة مشاكل التطبيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.