Article 39 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس إدارة الفرع بما يأتي :
( ا ) مباشرة نشاط النقابة بالمحافظة وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العامة للفرع ومراقبة تنفيذ قانون النقابة ولائحته الداخلية والقرارات المتخذة لها .
( ب ) الاشتراك في دراسة المشروعات الزراعية المحلية في دائرة المحافظة والعمل على حل مشكلات التطبيق وإبداء المقترحات المناسبة .
( ج ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطط التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع .
( د ) تنمية الوعي و إعطاء القدوة الطيبة و ممارسة النقد الذاتي البناء .
( ه ) العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في دائرة المحافظة .
( و ) التعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة والإسهام في حل ما يدخل في دائرة اختصاصه .
( ز ) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي .
( ح ) تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط الفرع في كافة المجالات إلى مجلس النقابة .
( ط ) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات الفروع ومحاضر مجلس إدارة الفرع .
( ى ) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة يجمع اللجان الفنية بالمراكز لدراسة مشاكل التطبيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.