القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 38 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة وفي قراراتها من حق ستين عضوا ممن حضروا الجمعية العامة للفرع وبباقي الشروط والأوضاع الواردة في المادة ٢٢ من هذا القانون . كما يحق لوزير الزراعة الطعن طبقا للنص الوارد في المادة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.