القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 42 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للطالب أن يطعن في القرار الذي يصدر برفض القيد وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .
و يفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله و يكون قرار المجلس برفض الطعن نهائيا .
ومع ذلك يجوز للطالب أن يجدد طلبه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار النهائي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.