القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 43 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤدى عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه .
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدى عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.