Article 22 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أو في قراراتها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ١٥ يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة .
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات وفي صحة الانعقاد خلال ١٥ يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول .
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو أحد الوكيلين وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.