Law 31 of 1966
Article 23 of the Agricultural Professions Syndicate Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العامة وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن ، وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ١٧
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.