Article 2 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
( أ ) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة ، و يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل . كما يجوز لمجلس النقابة منح تراخيص مؤقتة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تقدم بشأنهم طلبات بذلك من الجهات التي استخدمتهم للقيام بعمليات محددة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد .
( ب ) أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، متمتعا بحقوقه السياسية .
( ج ) أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات المبينة في المادة التالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.