Article 1 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ نقابة للمهن الزراعية تضم المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في الجمهورية العربية المتحدة ، و يكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات وتعمل على تحقيق الأهداف التالية :
( ١ ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة .
( ب ) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها .
( ج ) الاشتراك في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية وفي وضع قواعد تطوير القوانين الزراعية .
( د ) المساهمة في تخطيط برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته ، والعمل على تشجيع التأليف الزراعي والابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية إلى زيادة الإنتاج وربط البحوث العلمية والتطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم .
( ه ) التعاون مع المنظمات الزراعية في الدول العربية والأفريقية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة .
( و ) التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والدولية في كل ما يخدم أهداف النقابة .
( ز ) العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم .
( ح ) التعاون مع بقية النقابات والتنظيمات التي تعمل وتشارك في مجال الإنتاج الزراعي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.