Article 3 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية :
( أولا ) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على :
دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة .
بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات .
بكالوريوس الزراعة من أحد المعاهد الزراعية العالية .
بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية .
دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية .
دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي .
الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتي تم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم كل فيما يخصها ، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة .
( ثانيا ) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على :
دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية .
و يعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة و يصدق عليها وزير الزراعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.