Article 18 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس النقابة بما يأتي :
( أولا ) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( ثانيا ) إعداد النظام الداخلي للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات ، على أن تصدر بقرار من وزير الزراعة بعد تصديق الجمعية العامة .
( ثالثا ) تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسي في حل مشاكل التطبيق على مستوى المحافظات والمراكز اتفاقا مع الاتحاد الاشتراكي العربي .
( رابعا ) تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
( خامسا ) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء ، وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة .
( سادسا ) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وفروع النقابة بالمحافظات ، وله حق الاعتراض على قرارات مجالس الفروع التي قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع الفرع .
( سابعا ) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي .
( ثامنا ) الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال بفض المنازعات التي تقوم بينهم .
( تاسعا ) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم و بين الغير لذات السبب .
( عاشرا ) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء .
( حادي عشر ) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
( ثاني عشر ) الفصل في المنازعات الناشئة بين المستحقين للإعانات و بين أعضاء لجنة صندوق الإعانات .
( ثالث عشر ) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
( رابع عشر ) دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.