Article 19 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك فى حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (14) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه ، أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب . ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة عشر عضوا على الأقل يكون من بينهم النقيب أو من ينوب عنه . وتصدر القرارات بأغلبية الآراء . فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.