Article 17 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو لأي سبب آخر تتخذ إجراءات انتخاب نقيب جديد في مدى شهر من تاريخ خلو المركز وتنتهي مدة النقيب الجديد في نهاية العام الميلادي التالي لانتخابه .
و إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة بالوفاة أو الاستقالة حل مكانه ولباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس وعلى نفس مستوى التمثيل ، فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز لأول انتخابات تالية .
و إذا نقل عضو المجلس المنتخب على المستوى الإقليمي إلى خارج المنطقة التي مثلها يستمر في عضوية المجلس إلى نهاية العام ثم يحل محله ولباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس عن نفس منطقته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.