Article 15 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص فى القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير والمراقب وأمين الصندوق المساعد والسكرتير المساعد على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة و يكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب .
كما ينتخب المجلس ممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.