المادة 15 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص فى القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلى النقابة فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير والمراقب وأمين الصندوق المساعد والسكرتير المساعد على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة و يكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب .
كما ينتخب المجلس ممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.