القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 16 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط الأهلية للانتخاب .
وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.