المادة 17 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو لأي سبب آخر تتخذ إجراءات انتخاب نقيب جديد في مدى شهر من تاريخ خلو المركز وتنتهي مدة النقيب الجديد في نهاية العام الميلادي التالي لانتخابه .
و إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة بالوفاة أو الاستقالة حل مكانه ولباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس وعلى نفس مستوى التمثيل ، فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز لأول انتخابات تالية .
و إذا نقل عضو المجلس المنتخب على المستوى الإقليمي إلى خارج المنطقة التي مثلها يستمر في عضوية المجلس إلى نهاية العام ثم يحل محله ولباقي مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس عن نفس منطقته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.