Article 12 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و33 عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 1995 لكامل المجلس، ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
( أ ) ينتخب النقيب والوكيلان و3 أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على 15 سنة.
(ب) ينتخب 30 عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التى يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها والمقيد بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه الآتى:
- ستة أعضاء عن منطقة محافظتى القاهرة والجيزة بحد أدنى 2 لكل محافظة.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الغربية والمنوفية.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى الدقهلية ودمياط.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى القليوبية والشرقية.
- خمسة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - شمال وجنوب سيناء.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى المنيا وأسيوط.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى بنى سويف والفيوم.
- عضوان للمنطقة التى تضم محافظتى سوهاج وقنا.
- ثلاثة أعضاء للمنطقة التى تضم محافظات: أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر.
يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة فى الفقرة (ب) من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن 15 عاما.
- وبالنسبة لمنطقتى القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين بما لا يزيد عن 4 أعضاء.
- وبالنسبة لباقى المناطق يشترط ألا يزيد عدد المنتخبين فى المنطقة عن واحد لكل محافظة.
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمى والمستوى العام فى وقت واحد.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل فى دائرة اختصاصه، عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته، تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات النقابة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و ٣٥ عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك و يشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي ويتخبون على الوجه الآتي :
( ١ ) ينتخب النقيب والوكيلان و ٥ أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها ، ويجوز لمن يتقدم لمنصب النقيب أو الوكيلين أن يرشح نفسه كعضو على مستوى الجمهورية .
( ب ) ينتخب ٣٠ عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التي يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين بدائرة المنطقة المرشح عنها ومقيدا بسجلاتها ، ويكون توزيعهم على الوجه التالي :
١٢ عضوا عن منطقة محافظتي القاهرة والجيزة .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي الاسكندرية ومرسى مطروح .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي كفر الشيخ والبحيرة ( وتضم مديرية التحرير ) .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي الغربية والمنوفية .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي الدقهلية ودمياط .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظات القليوبية والشرقية والقنال وسيناء .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي المنيا وأسيوط .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي بني سويف والفيوم .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظتي سوهاج وقنا .
٢ عضو للمنطقة التي تضم محافظات أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر .
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمي والمستوى العام في وقت واحد ، كما يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة في الفقرة " ٢ " من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن ١٥ عاما .
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل في دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات أعضاء النقابة .
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب المضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء مجلس النقابة أو مجالس الفروع بالمحافظات .
وفي جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوي يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.