Article 13 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 23 of 2014
يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل.
وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين، ويجوز تجديد انتخاب باقى أعضاء مجلس النقابة لأكثر من دورتين كاملتين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 21 March 2014 · by Law 23/2014
Since 11 August 1966
يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية . وأحد الوكيلين من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا ، والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة أو الثانوية ، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم ١٥ سنة على الأقل . " وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة " .
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدتين ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
أما أعضاء مجلس النقابة فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم و بعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية ، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم ، ولا يدخل النقيب والوكيلان في الاقتراع .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.