Article 11 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على أن يعرض على الجمعيات العامة الفرعية للمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون هذه الجمعيات عن ثلث مجموع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة ، ولا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر على الأقل ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.