Article 10 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(ج) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(د) إقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.
(ه) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.
(و) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(ز) اعتماد الميزانية السنوية.
(ح) تعيين مراقبين للحسابات.
(ط) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى.
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 50% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادى صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع 75% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثانى صحيحا إلا بحضور 50% من الأعضاء على الأقل.
وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات الضرورية التى يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
تختص الجمعية العامة بما يأتي :
( ١ ) التصديق على نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة .
( ب ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ج ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( د ) إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات .
( ه ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية .
( و ) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات .
( ز ) اعتماد الميزانية السنوية .
( ح ) تعيين مراقبين للحسابات .
( ط ) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني .
( ي ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.