المادة 10 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(ج) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(د) إقرار النظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.
(ه) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.
(و) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(ز) اعتماد الميزانية السنوية.
(ح) تعيين مراقبين للحسابات.
(ط) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانونى.
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو 50% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادى صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع 75% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثانى صحيحا إلا بحضور 50% من الأعضاء على الأقل.
وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات الضرورية التى يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
تختص الجمعية العامة بما يأتي :
( ١ ) التصديق على نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة .
( ب ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ج ) اقتراح تعديل قانون النقابة .
( د ) إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات .
( ه ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية .
( و ) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات .
( ز ) اعتماد الميزانية السنوية .
( ح ) تعيين مراقبين للحسابات .
( ط ) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني .
( ي ) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.