المادة 9 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل ، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وينشر ذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .
ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.