المادة 8 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادى، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوى العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان الذى يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الثانى تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي ويشترط أن يكونوا أعضاء عاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي ، و يعقد الاجتماع العادي خلال النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة ، في اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة . على أن يسبق اجتماعها بأسبوعين على الأقل اجتماع أعضاء النقابة كل في عاصمة المحافظة المقيد بسجلاتها في هيئة جمعية عامة في الموعد والمكان اللذين يحددها مجلس النقابة لانتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة على المستوى العام وأعضاء المجلس على المستوى الإقليمي ورئيس وأعضاء فرع النقابة بالمحافظة ، أما محافظتا القاهرة والجيزة فيجتمع الأعضاء فيهما في هيئة جمعية عامة واحدة في نفس الموعد وفي المكان الذي يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة على المستوى العام والمستوى الإقليمي .
و يجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب يقدمه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو ثلاثمائة على الأقل من الأعضاء المقيدين بالسجلات والمسددين للاشتراك في تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية .
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع خمسمائة عضو على الأقل ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ، ولا يكون اجتماع الجمعية الثانية صحيحا إلا بحضور ثلاثمائة عضو على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.