Article 8 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادى، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوى العادى خلال النصف الثانى من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر فى جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها فى هيئة جمعية عامة فى الموعد والمكان الذى يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الثانى تستمر الدعوة كل شهر لحين اكتمال النصاب.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي ويشترط أن يكونوا أعضاء عاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي ، و يعقد الاجتماع العادي خلال النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة ، في اليوم والموعد والمكان الذي يحدده مجلس النقابة . على أن يسبق اجتماعها بأسبوعين على الأقل اجتماع أعضاء النقابة كل في عاصمة المحافظة المقيد بسجلاتها في هيئة جمعية عامة في الموعد والمكان اللذين يحددها مجلس النقابة لانتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة على المستوى العام وأعضاء المجلس على المستوى الإقليمي ورئيس وأعضاء فرع النقابة بالمحافظة ، أما محافظتا القاهرة والجيزة فيجتمع الأعضاء فيهما في هيئة جمعية عامة واحدة في نفس الموعد وفي المكان الذي يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة على المستوى العام والمستوى الإقليمي .
و يجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب يقدمه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو ثلاثمائة على الأقل من الأعضاء المقيدين بالسجلات والمسددين للاشتراك في تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية .
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع خمسمائة عضو على الأقل ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ، ولا يكون اجتماع الجمعية الثانية صحيحا إلا بحضور ثلاثمائة عضو على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.