القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 11 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على أن يعرض على الجمعيات العامة الفرعية للمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون هذه الجمعيات عن ثلث مجموع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة ، ولا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر على الأقل ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.